الأحد، 26 أبريل 2009
قراءة البسملة في الصلاة وهل هي آية مستقلة
السؤال:
ما حكم قراءة البسملة في الصلاة الجهرية وهل هي من القرآن الكريم وآية من الفاتحة، وإن كانت كذلك فما الحكمه في عدم قراءتها جهرا في الصلاة الجهرية لدى بعض المذاهب رغم وجودها آية أساسية في الفاتحة، وما معنى الحديث الشريف أن أي شيء لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف بين العلماء في كون البسملة بعضا من آية في سورة النمل ولا خلاف بينهم في كتابتها في أوائل السور جميعا عدا سورة التوبة، وفيما عدا ذلك خلاف، فعند بعضهم هي آية من كل سورة عدا سورة التوبة وهذا مذهب الشافعي، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فأقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم . ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن، واختار هذا القول النووي في المجموع .
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها ولا يجب قراءتها في الصلاة واختاره ابن قدامه الحنبلي في المغني.
وذهب بعض العلماء إلى أنها آية من الفاتحة وليست بآية في بقية السور، وذهب البعض إلى أنها ليست بقرآن وهذا أضعف الأقوال .. بل إن من أهل العلم من قال بكفر من يقول بذلك.
قال ابن العربي : من قال إنها ليست بآية في أوائل السور لم يكفر لأنه موضع خلاف، ومن قال إنها ليست من القرآن كفر لوجودها في آية النمل .
وبناء على ما سبق فإنه ينبغي قراءة البسملة في كل صلاة جهرية كانت أو سرية ... وذلك مراعاة للقول بالوجوب الذي هو مذهب الشافعي ومن وافقه كابن المبارك.
ومن ترك قراءتها عملا بمذهب الجمهور فصلاته صحيحة، والمسألة من مواطن الخلاف السائغ ..التي لا ينكر فيها على المخالف.
ثم إننا ننبه السائل إلى أمر مهم وهو أنه لا تلازم بين كونها آية من الفاتحة وبين مسألة الجهر بها أو الإسرار في الصلاة الجهرية.
والصحيح من قول أهل العلم أن كليهما مشروع وبكل ورد الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين فعله صحابته الكرام .. لكن الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم وصحابته هو الإسرار بها.
وأما الحديث المسؤول عنه فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم وحسنه بعضهم، ومعناه أن كل أمر ذي أمر أهمية ينبغي أن يبدأ بالتسمية أو بالحمدلة كما في بعض روايات الحديث، فإن لم يفعل كان ذلك الأمر أبتر، يعني ناقص البركة.
وإن كان القصد من ذكرك للحديث هو الاستدلال به على مشروعية قراءة البسملة في الصلاة لكيلا تكون ناقصة فنقول إنه لا دليل فيه على ذلك لعدم صلا حيته للاحتجاج به في هذه المسألة .
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24847، 58128، 1949، 76933.
والله أعلم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف بين العلماء في كون البسملة بعضا من آية في سورة النمل ولا خلاف بينهم في كتابتها في أوائل السور جميعا عدا سورة التوبة، وفيما عدا ذلك خلاف، فعند بعضهم هي آية من كل سورة عدا سورة التوبة وهذا مذهب الشافعي، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فأقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم . ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن، واختار هذا القول النووي في المجموع .
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها ولا يجب قراءتها في الصلاة واختاره ابن قدامه الحنبلي في المغني.
وذهب بعض العلماء إلى أنها آية من الفاتحة وليست بآية في بقية السور، وذهب البعض إلى أنها ليست بقرآن وهذا أضعف الأقوال .. بل إن من أهل العلم من قال بكفر من يقول بذلك.
قال ابن العربي : من قال إنها ليست بآية في أوائل السور لم يكفر لأنه موضع خلاف، ومن قال إنها ليست من القرآن كفر لوجودها في آية النمل .
وبناء على ما سبق فإنه ينبغي قراءة البسملة في كل صلاة جهرية كانت أو سرية ... وذلك مراعاة للقول بالوجوب الذي هو مذهب الشافعي ومن وافقه كابن المبارك.
ومن ترك قراءتها عملا بمذهب الجمهور فصلاته صحيحة، والمسألة من مواطن الخلاف السائغ ..التي لا ينكر فيها على المخالف.
ثم إننا ننبه السائل إلى أمر مهم وهو أنه لا تلازم بين كونها آية من الفاتحة وبين مسألة الجهر بها أو الإسرار في الصلاة الجهرية.
والصحيح من قول أهل العلم أن كليهما مشروع وبكل ورد الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين فعله صحابته الكرام .. لكن الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم وصحابته هو الإسرار بها.
وأما الحديث المسؤول عنه فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم وحسنه بعضهم، ومعناه أن كل أمر ذي أمر أهمية ينبغي أن يبدأ بالتسمية أو بالحمدلة كما في بعض روايات الحديث، فإن لم يفعل كان ذلك الأمر أبتر، يعني ناقص البركة.
وإن كان القصد من ذكرك للحديث هو الاستدلال به على مشروعية قراءة البسملة في الصلاة لكيلا تكون ناقصة فنقول إنه لا دليل فيه على ذلك لعدم صلا حيته للاحتجاج به في هذه المسألة .
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24847، 58128، 1949، 76933.
والله أعلم.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
جزاكم الله خيرا
ردحذفالحمد لله
ردحذف