الأحد، 26 أبريل 2009

دعاء الاستفتاح في الصلاة

بعض الأدعية الثابتة في استفتاح الصلاة


السؤال:
أشكركم على جهودكم في خدمة الإسلام والمسلمين
ما هو دعاء الاستفتاح وما دليله من السنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ لقراءة الفاتحة هو ما يسمى بدعاء الاستفتاح وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم:ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلـج والبرد". وقد وردت صيغ أخرى للاستفتاح منها " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" رواه الترمذي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه لكنه قد صح موقوفاً على بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قدمه بعض أهل العلم على غيره من أدعية الاستفتاح ومن أدعية الاستفتاح " وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) رواه مسلم.
والله أعلم.

المتأخر عن الإمام..ودعاء الاستفتاح


السؤال:
السلام عليكم ورحمة وبركاته
السؤال هو: الإمام ركع وأنا جئت متأخراً هل أقول{ باسمك اللهم تعالى جدك ولا إله غيرك} ؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من جاء إلى الصلاة متأخراً فلا يخلو من أن تكون القراءة سرية أو جهرية.
فإذا كانت القراءة جهرية وهو يسمعها، فالواجب عليه بعد الإحرام أن يستمع إلى القراءة، وهو الراجح من أقوال العلماء، لقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [الأعراف:204].
وإذا كانت القراءة سرية فليبدأ بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام إن علم أنه يكمل الفاتحة بعد الدعاء قبل ركوع الإمام، وإلا فليبدأ بقراءة الفاتحة مباشرة ويترك عنه دعاء الاستفتاح لأن الفاتحة فرض، ودعاء الاستفتاح مستحب.
وأما من وجد الإمام راكعاً فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فوراً ويركع مع الإمام، ولا يقرأ استفتاحاً ولا غيره.
وننبه السائل الكريم إلى لفظ دعاء الاستفتاح كما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن علي وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم مرفوعاً: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا اللفظ هو الذي ذهب إليه أحمد من ألفاظ الاستفتاح.
وما ذكره السائل بلفظ "باسمك اللهم..." لم نقف عليه.
والله أعلم.

قراءة البسملة في الصلاة وهل هي آية مستقلة

السؤال:
ما حكم قراءة البسملة في الصلاة الجهرية وهل هي من القرآن الكريم وآية من الفاتحة، وإن كانت كذلك فما الحكمه في عدم قراءتها جهرا في الصلاة الجهرية لدى بعض المذاهب رغم وجودها آية أساسية في الفاتحة، وما معنى الحديث الشريف أن أي شيء لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر..

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف بين العلماء في كون البسملة بعضا من آية في سورة النمل ولا خلاف بينهم في كتابتها في أوائل السور جميعا عدا سورة التوبة، وفيما عدا ذلك خلاف، فعند بعضهم هي آية من كل سورة عدا سورة التوبة وهذا مذهب الشافعي، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فأقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم . ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن، واختار هذا القول النووي في المجموع .

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها ولا يجب قراءتها في الصلاة واختاره ابن قدامه الحنبلي في المغني.

وذهب بعض العلماء إلى أنها آية من الفاتحة وليست بآية في بقية السور، وذهب البعض إلى أنها ليست بقرآن وهذا أضعف الأقوال .. بل إن من أهل العلم من قال بكفر من يقول بذلك.

قال ابن العربي : من قال إنها ليست بآية في أوائل السور لم يكفر لأنه موضع خلاف، ومن قال إنها ليست من القرآن كفر لوجودها في آية النمل .

وبناء على ما سبق فإنه ينبغي قراءة البسملة في كل صلاة جهرية كانت أو سرية ... وذلك مراعاة للقول بالوجوب الذي هو مذهب الشافعي ومن وافقه كابن المبارك.

ومن ترك قراءتها عملا بمذهب الجمهور فصلاته صحيحة، والمسألة من مواطن الخلاف السائغ ..التي لا ينكر فيها على المخالف.

ثم إننا ننبه السائل إلى أمر مهم وهو أنه لا تلازم بين كونها آية من الفاتحة وبين مسألة الجهر بها أو الإسرار في الصلاة الجهرية.

والصحيح من قول أهل العلم أن كليهما مشروع وبكل ورد الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين فعله صحابته الكرام .. لكن الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم وصحابته هو الإسرار بها.

وأما الحديث المسؤول عنه فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم وحسنه بعضهم، ومعناه أن كل أمر ذي أمر أهمية ينبغي أن يبدأ بالتسمية أو بالحمدلة كما في بعض روايات الحديث، فإن لم يفعل كان ذلك الأمر أبتر، يعني ناقص البركة.

وإن كان القصد من ذكرك للحديث هو الاستدلال به على مشروعية قراءة البسملة في الصلاة لكيلا تكون ناقصة فنقول إنه لا دليل فيه على ذلك لعدم صلا حيته للاحتجاج به في هذه المسألة .

وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24847، 58128، 1949، 76933.

والله أعلم.

تفصيل القول في حكم الاستعاذة في الصلاة

السؤال:
يقول الإمام الألباني أنّ الاستعاذة تكون في كل ركعة لعموم قوله تعالى"واٍذا قرأت القرآن ....." ولعدم وجود دليل صريح من السنّة على عكس ذلك حيث إنّ قول أبي هريرة "ولم يسكت" إنّما عنى السكتة الطويلة التي تكون
لدعاء الاستفتاح كما قال مسلم فيبقى الحال كما هو تبعا للآية
فما هو قولكم
كما أنّه يقول إنّها واجبة ومن لم يقرأها فهو آثم وذلك لأنّ الأصل في الأمر القرآني الوجوب إلاّ أن يدلّ الدليل على صرفه من الوجوب إلى الندب فلماذا عدل كثير من الأئمة عن هذه القاعدة و قالوا باستحبابها فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستعاذة المصلي قبل القراءة مستحبة في أول كل ركعة عند الشافعية في المعتمد، ورواية صحيحة عند الحنابلة كما في الإنصاف، ولم يستحبها المالكية في النفل وكرهوها في الفرض، واستحبها الحنفية وهو المعتمد عند الحنابلة في الركعة الأولى فقط، ونقل العبدري وجوبها عن عطاء والثوري، وهي رواية عن أحمد اختارها ابن بطة، ورواية عن داود الظاهري، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ( فاستحبه – التعوذ- للمصلي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، وقال مالك لا يتعوذ أصلاً لحديث المسيء في صلاته ودليل الجمهور الآية، وهي قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة فالآية أولى.
وأما استحبابه في كل ركعة فقد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا استحبابه في كل ركعة، وبه قال ابن سيرين وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة يختص التعوذ بالركعة الأولى، وأما استحبابه للمأموم فمذهبنا أنه يستحب له كما يستحب للإمام والمنفرد. وقال الثوري وأبو حنيفة لا يتعوذ المأموم، لأنه لا قراءة عليه عندهما، وأما حكمه فمستحب ليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنهما أوجباه، قال: وعن داود روايتان ( إحداهما) وجوبه قبل القراءة، ودليله ظاهر الآية، ودليلنا حديث المسيء صلاته، انتهى.
فهذا الحديث المذكور هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله، والقول بالوجوب الذي ذهب إليه الشيخ الألباني – كما ذكرتم- ومن سبقه ممن ذكرناهم من أهل العلم له حظ من النظر ولكن في الركعة الأولى فقط، أما في سائر الركعات فلم نقف له على سلف.
والله أعلم.
حديث المسيء في صلاته
عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصل. ثلاثاً، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها). هذا حديث في صفة الصلاة، مشتمل على أغلب صفة الصلاة

الثلاثاء، 7 أبريل 2009

صلاة الجنازة

* ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) 1
* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2 .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3 . أي غطي بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.

* غسل الميت :
*
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 .
- للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .


تحميل فلاش تغسيل وتكفين الميت


تحميل فلاش صفة الصلاة على الميت

صلاة الجنازة
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )


* يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ] .
* ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .




* ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه .
* للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .

* يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [ انظر صورة 8 ]

* يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .
* يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
* يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
* إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
* إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10 .
* شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12.
* السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13 أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
* من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) 14.

* تكفينه :
* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
* إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
* الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
* يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
* يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
* يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن
[ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .







* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
* المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .

* الصلاة على الجنازة :
* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
* يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 .
* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
* يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .


ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17.
أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))
18 .
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم
19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20.
* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21 .
* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22
* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .

* حمل الجنازة ودفنها :
* يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] .
* يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))
* يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 .
* يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25 ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .
* يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
* يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .

* يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ]
* اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) 26
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ]
* يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .
* يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27 .
* يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .



* يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
* يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 . [ كما في صورة 25 ]
* يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32.
ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه
33.


* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34.
*
يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
* يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) 35.
* يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ))36 .
* تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار [ كما في صورة 26 ] ،
لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ))
37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .
* يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك39 . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .

* التعزية :
* تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم 40 وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
* يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم41 ولكن بلا نياحة أو ندب .
* يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
* يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))42 .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


الهوامش :
1- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 ).
2- رواه مسلم . 3- متفق عليه . 4- متفق عليه .
5- رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص14 ) .
6- حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في رسالة ( الغسل والكفن ) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) .
7- أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) . 8- سورة التوبة ( 84 ) .
9- متفق عليه . 10- متفق عليه . 11- رواه البخاري . 12- متفق عليه .
13- رواه مسلم . 14- رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 ) .
15- متفق عليه . 16- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109 ).
17- رواه مسلم . 18- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 80 ).
19- رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ص129 ).
20- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص 127 ).
21- أخرجه الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه ( 12 / 148 ). 22- متفق عليه .
23- رواه مسلم . 24- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) . 25- رواه مسلم .
26 - رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 145 ) .
27- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 152 ) .
28- رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690 ).
29- رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 125 ) .
30- رواه البخاري . 31- رواه أبو داود . 32- روي في ذلك مراسيل صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) .
33- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 155 ) .
34- رواه مسلم . 35- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) .
36- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) . 37- رواه مسلم .
38- حديث حسن رواه أهل السنن . 39- رواه مسلم . 40- متفق عليه . 41- متفق عليه . 42- متفق عليه .


صيد الفوائد